وكذا أداء في ظاهر الرواية ، وعن الواجب الذي وجب بصنع العبد من النذر وقضاء التطوع الذي أفسده في هذه الأوقات مكروه أنه لا يكره ; لأنه واجب فصار كسجدة التلاوة وصلاة الجنازة ، وجه ظاهر الرواية أن المنذور عينه ليس بواجب بل هو نفل في نفسه ، وكذا عين الصلاة لا تجب بالشروع ، وإنما الواجب صيانة المؤداة عن البطلان فبقيت الصلاة نفلا في نفسها فتكره في هذه الأوقات . أبي يوسف