وهذا إذا ، فإن كانت أكثر من قدر الدرهم لم يذكر في ظاهر الرواية ، واختلف المشايخ فيه فقال بعضهم : لا يزول إلا بالغسل وقال بعضهم يزول بالأحجار ، وبه أخذ الفقيه كانت النجاسة التي على المخرج قدر الدرهم ، أو أقل منه وهو الصحيح ، لأن الشرع ورد بالاستنجاء بالأحجار مطلقا من غير فصل ، وهذا كله إذا لم يتعد النجس المخرج فإن تعداه ينظر إن كان المتعدي أكثر من قدر الدرهم يجب غسله بالإجماع ، وإن كان أقل من قدر الدرهم لا يجب غسله عند أبو الليث أبي حنيفة وعند ، وأبي يوسف يجب . محمد
وذكر في شرحه مختصر القدوري الكرخي أن النجاسة إذا تجاوزت مخرجها وجب غسلها ، ولم يذكر خلاف أصحابنا أن الكثير من النجاسة ليس بعفو ، وهذا كثير ، ولهما أن القدر الذي على المخرج قليل ، وإنما يصير كثيرا بضم المتعدي إليه ، وهما نجاستان مختلفتان في الحكم ، فلا يجتمعان ألا يرى أن إحداهما تزول بالأحجار ، والأخرى لا تزول إلا بالماء ، وإذا اختلفتا في الحكم يعطى لكل واحدة منهما حكم نفسها ، وهي في نفسها قليلة فكانت عفوا . لمحمد