( فصل ) :
وأما فنقول : إنه يفارقه في أشياء : منها أنه يجوز بيان ما يفارق التطوع الفرض فيه ، ولا يجوز ذلك في الفرض ; لأن التطوع خير دائم فلو ألزمناه القيام يتعذر عليه إدامة هذا الخير ، فأما الفرض فإنه يختص ببعض الأوقات ، فلا يكون في إلزامه مع القدرة عليه حرج ، والأصل في جواز النفل قاعدا مع القدرة على القيام ما روي عن التطوع قاعدا مع القدرة على القيام رضي الله عنها { عائشة } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قاعدا فإذا أراد أن يركع قام فقرأ آيات ، ثم ركع وسجد ثم عاد إلى القعود