أجزأه لما روي عن افتتح التطوع قاعدا فأدى بعضها قاعدا وبعضها قائما رضي الله عنها { عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح التطوع قاعدا فيقرأ ورده حتى إذا بقي عشر آيات ، أو نحوها قام فأتم قراءته ثم ركع وسجد وهكذا كان يفعل في الركعة الثانية ، فقد انتقل من القعود إلى القيام ، ومن القيام إلى القعود } فدل أن ذلك جائز في صلاة التطوع .