ثم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { يوضأ وضوءه للصلاة } ; ولأن هذا سنة الاغتسال في حالة الحياة فكذا [ ص: 301 ] بعد الممات ; لأن الغسل في الموضعين لأجل الصلاة إلا أنه للاتي غسلن ابنته ابدأن بميامنها ، ومواضع الوضوء منها ; لأن إدارة الماء في فم الميت غير ممكن ، ثم يتعذر إخراجه من الفم إلا بالكب ، وذا مثله مع أنه لا يؤمن أن يسيل منه شيء لو فعل ذلك به ، وكذا الماء لا يدخل الخياشيم إلا بالجذب بالنفس ، وذا غير متصور من الميت . لا يمضمض الميت ، ولا يستنشق
ولو كلف الغاسل ذلك لوقع في الحرج ، وكذا بخلاف حالة الحياة ; لأن هناك الغسالة تجتمع عند رجليه ، ولا تجتمع الغسالة على التخت فلم يكن التأخير مفيدا ، وكذا لا يمسح رأسه ، ويمسح في حالة الحياة في ظاهر الرواية ; لأن المسح هناك سن تعبدا لا تطهيرا ، وههنا لو سن لسن تطهيرا لا تعبدا ، والتطهير لا يحصل بالمسح . لا يؤخر غسل رجليه عند التوضئة