ثم يضجعه على شقه الأيمن فيغسله بالماء القراح حتى ينقيه ليتم عدد الغسل ثلاثا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { } ; ولأن الثلاث هو قال للائي غسلن ابنته : اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا حالة الحياة فكذا بعد الموت ، فالحاصل أنه يغسل في المرة الأولى بالماء القراح ليبتل الدرن والنجاسة ، ثم في المرة الثانية بماء السدر ، أو ما يجري مجراه في التنظيف ; لأن ذلك أبلغ في التطهير وإزالة الدرن ، ثم في المرة الثالثة بالماء القراح وشيء من الكافور ، وقال العدد المسنون في الغسل : في المرة الأولى لا يغسل بالماء الحار ; لأنه يزيده استرخاء فينبغي أن يغسله بالماء البارد ، وهذا غير سديد ; لأنه إنما يغسله ليسترخي فيزول عنه ما عليه من الدرن والنجاسة الشافعي كما يفعل في حالة الحياة بعد الغسل . ، ثم ينشفه في ثوب كي لا تبتل أكفانه