ومنها أن يكون الميت مسلما حتى لا يجب ; لأن الغسل وجب كرامة وتعظيما للميت ، والكافر ليس من أهل استحقاق الكرامة والتعظيم ، لكن إذا كان ذا رحم محرم [ ص: 303 ] من المسلم لا بأس بأن يغسله ويكفنه ويتبع جنازته ويدفنه ; لأن الابن ما نهي عن البر بمكان أبيه الكافر ، بل أمر بمصاحبتهما بالمعروف بقوله تعالى { غسل الكافر وصاحبهما في الدنيا معروفا } ومن البر القيام بغسله ، ودفنه وتكفينه ، والأصل فيه ما روي { رضي الله عنه لما مات أبوه علي أبو طالب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن عمك الضال قد توفي فقال : اذهب وغسله وكفنه وواره ولا تحدثن حدثا حتى تلقاني قال : ففعلت ذلك وأتيته فأخبرته فدعا لي بدعوات ما أحب أن يكون لي بها حمر النعم } وقال عن : سأل رجل سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنهما فقال : إن امرأتي ماتت نصرانية فقال : اغسل ها وكفنها وادفنها ، وعن عبد الله بن عباس الحارث بن أبي ربيعة أن أمه ماتت نصرانية فتبع جنازتها في نفر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم إنما يقوم ذو الرحم بذلك إذا لم يكن هناك من يقوم به من أهل دينه ، فإن كان خلى المسلم بينه وبينهم ليصنعوا به ما يصنعون بموتاهم .