الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ومنها وجود الماء ; لأن وجود الفعل مقيد بالوسع ولا وسع مع عدم الماء فسقط الغسل ، ولكن ييمم بالصعيد لأن التيمم صلح بدلا عن الغسل في حال الحياة فكذا بعد الموت ، غير أن الجنس ييمم الجنس بيده ; لأنه يباح له مس مواضع التيمم منه من غير شهوة ، كما في حالة الحياة فكذا بعد الموت .

                                                                                                                                وأما غير الجنس فإن كانا ذوي رحم محرم فكذلك لما قلنا ، وإن كانا أجنبيين فإن لم يكونا زوجين ييممه بخرقة تستر يده ; لأن حرمة المس بينهما ثابتة ، كما في حالة الحياة إلا إذا كان أحدهما مما لا يشتهى كالصغير ، أو الصغيرة فييممه من غير خرقة ، وإن كانا زوجين ، فالمرأة تيمم زوجها بلا خرقة ; لأنها تغسله بلا خرقة فالتيمم أولى إذا لم تبن منه في حال حياته بالإجماع ، ولا حدث بعد وفاته ما يوجب البينونة عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر بناء على ما نذكر ; لأنها تغسله بلا خرقة فالتيمم أولى .

                                                                                                                                وأما الزوج فلا ييمم زوجته بلا خرقة عندنا خلافا للشافعي على ما نذكر .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية