; لأنه ليس له حرمة كاملة ; ولأن الشرع إنما ورد بتكفين الميت ، واسم الميت لا ينطلق عليه ، كما لا ينطلق على بعض الميت . والسقط يلف في خرقة
وكذا لما قلنا ، فإن كان معه الرأس ذكر من ولد ميتا ، أو وجد طرف من أطراف الإنسان ، أو نصفه مشقوقا طولا أو نصفه مقطوعا عرضا لكن ليس معه الرأس القاضي في شرحه مختصر أنه يكفن وعلى قياس ما ذكره الطحاوي في شرحه مختصر القدوري الكرخي في الغسل يلف في خرقة لما ذكرنا في فصل الغسل ، وإن وجد أكثره يكفن ; لأن للأكثر حكم الكل .