الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( فصل ) :

                                                                                                                                وأما بيان من يجب عليه الكفن فنقول : كفن الميت في ماله إن كان له مال ، ويكفن من جميع ماله قبل الدين والوصية والميراث ; لأن هذا من أصول حوائج الميت فصار كنفقته في حال حياته ، وإن لم يكن له مال فكفنه على من تجب عليه نفقته ، كما تلزمه كسوته في حال حياته إلا المرأة فإنه لا يجب كفنها على زوجها عند محمد ; لأن الزوجية [ ص: 309 ] انقطعت بالموت فصار كالأجنبي وعن أبي يوسف يجب عليه كفنها ، كما تجب عليه كسوتها في حال حياتها ، ولا يجب على المرأة كفن زوجها بالإجماع ، كما لا يجب عليها كسوته في حال الحياة ، وإن لم يكن له مال ولا من ينفق عليه فكفنه في بيت المال كنفقته في حال حياته ; لأنه أعد لحوائج المسلمين .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية