وأما كيفية التشييع عندنا ، وقال فالمشي خلف الجنازة أفضل : " المشي أمامها أفضل " واحتج بما روى الشافعي الزهري عن سالم عن { عبد الله بن عمر وأبا بكر [ ص: 310 ] كانوا يمشون أمام الجنازة وعمر } وهذا حكاية عادة وكانت عادتهم اختيار الأفضل ; ولأنهم شفعاء الميت ، والشفيع أبدا يتقدم ; لأنه أحوط للصلاة لما فيه من التحرز عن احتمال الفوت . أن النبي صلى الله عليه وسلم
ولنا ما روي عن موقوفا عليه ، ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { ابن مسعود } وروي عنه أنه عليه السلام { : الجنازة متبوعة وليست بتابعة ليس معها من تقدمها سعد بن معاذ } وروى كان يمشي خلف جنازة عن معمر عن أبيه قال : { طاوس } وعن ما مشى رسول الله حتى مات إلا خلف الجنازة فضل المشي خلف الجنازة على المشي أمامها كفضل المكتوبة على النافلة ; ولأن المشي خلفها أقرب إلى الاتعاظ ; لأنه يعاين الجنازة فيتعظ فكان أفضل ، والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز وتسهيل الأمر على الناس عند الازدحام ، وهو تأويل فعل ابن مسعود أبي بكر ، والدليل عليه ما روي عن وعمر أنه قال : بينا أنا أمشي مع عبد الرحمن بن أبي ليلى خلف الجنازة علي وأبو بكر يمشيان أمامها فقلت : وعمر ما بال لعلي أبي بكر يمشيان أمام الجنازة فقال : إنهما يعلمان أن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها إلا أنهما يسه لان على الناس ومعناه أن الناس يتحرزون عن المشي أمامها تعظيما لها ، فلو اختار المشي خلف الجنازة لضاق الطريق على مشيعيها . وعمر
وأما قوله : " إن الناس شفعاء الميت " فينبغي أن يتقدموا فيشكل هذا بحالة الصلاة ، فإن حالة الصلاة حالة الشفاعة ومع ذلك لا يتقدمون الميت بل الميت قدامهم ، وقوله : " هذا أحوط للصلاة " قلنا : عندنا إنما يكون المشي خلفها أفضل إذا كان بقرب منها بحيث يشاهدها ، وفي مثل هذا لا تفوت الصلاة .
ولو مشى قدامها كان واسعا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنهما فعلوا ذلك في الجملة على ما ذكرنا غير أنه يكره أن يتقدم الكل عليها ; لأن فيه إبطال متبوعية الجنازة من كل وجه . وعمر