ولا يقرأ في الصلاة على الجنازة بشيء من القرآن ، وقال : يفترض قراءة الفاتحة فيها ، وذلك عقيب التكبيرة الأولى بعد الثناء ، وعندنا لو قرأ الفاتحة على سبيل الدعاء والثناء لم يكره ، واحتج الشافعي بقول النبي : صلى الله عليه وسلم { الشافعي } ، وقوله : { لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب } وهذه صلاة بدليل شرط الطهارة واستقبال القبلة فيها ، وعن لا صلاة إلا بقراءة { جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على ميت أربعا وقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى وعن } رضي الله عنهما { ابن عباس } ، ولنا ما روي عن أنه صلى على جنازة فقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، وجهر بها وقال : إنما جهرت لتعلموا أنها سنة { ابن مسعود أنه سئل عن فقال : لم يوقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ولا قراءة صلاة الجنازة هل يقرأ فيها ؟ } ، وفي رواية دعاء ولا قراءة كبر ما كبر الإمام واختر من أطيب الكلام ما شئت ، وفي رواية واختر من الدعاء أطيبه وروي عن ، عبد الرحمن بن عوف أنهما قالا : ليس فيها قراءة شيء من القرآن [ ص: 314 ] ولأنها شرعت للدعاء ، ومقدمة الدعاء الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا القراءة ، وقوله عليه السلام { وابن عمر } ولا صلاة إلا بقراءة لا يتناول صلاة الجنازة ; لأنها ليست بصلاة حقيقة إنما هي دعاء واستغفار للميت ، ألا ترى أنه ليس فيها الأركان التي تتركب منها الصلاة من الركوع والسجود إلا أنها تسمى صلاة لما فيها من الدعاء ، واشتراط الطهارة ، واستقبال القبلة فيها لا يدل على كونها صلاة حقيقية كسجدة التلاوة ; ولأنها ليست بصلاة مطلقة فلا يتناولها مطلق الاسم وحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب معارض بحديث ابن عباس ابن عمر وابن عوف ، وتأويل حديث أنه كان قرأ على سبيل الثناء لا على سبيل قراءة القرآن ، وذلك ليس بمكروه عندنا . جابر