ولو لم يدخل معه ، وقد فاتته الصلاة عند جاء بعدما كبر الإمام الرابعة قبل السلام أبي حنيفة ، وعند ومحمد يكبر واحدة وإذا سلم الإمام قضى ثلاث تكبيرات ، كما لو كان حاضرا خلف الإمام ولم يكبر شيئا حتى كبر الإمام الرابعة ، الصحيح قولهما : لأنه لا وجه إلى أن يكبر وحده لما قلنا : الإمام لا يكبر بعد هذا لتتابعه ، والأصل في الباب عندهما أن المقتدي يدخل بتكبيرة الإمام فإذا فرغ الإمام من الرابعة تعذر عليه الدخول ، وعند أبي يوسف يدخل إذا بقيت التحريمة ، وذكر أبي يوسف عصام بن يوسف أن عند ههنا يكبر أيضا بخلاف ما إذا جاء وقد كبر الإمام ثلاث تكبيرات حيث لا يكبر بل ينتظر الإمام حتى يكبر الرابعة عند محمد ; لأن الاشتغال بقضاء ما سبق قبل فراغ الإمام إن كان لا يجوز لكن جوزنا ههنا لمكان الضرورة ; لأنه لو انتظر الإمام ههنا فاتته الصلاة بخلاف تلك الصورة ، والله تعالى أعلم . محمد