ولو فأكبرهما سنا أولى ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقديم الأسن في الصلاة ، ولهما أن يقدما غيرهما ولو قدم كل واحد منهما رجلا على حدة ، فالذي قدمه الأكبر أولى ، وليس لأحدهما أن يقدم إنسانا إلا بإذن الآخر ; لأن الولاية ثابتة لهما إلا أنا قدمنا الأسن لسنه ، فإذا أراد أن يستخلف غيره كان الآخر أولى فإن تشاجر الوليان فتقدم أجنبي بغير إذنهما فصلى ينظر إن صلى الأولياء معه جازت الصلاة ولا تعاد ، وإن لم يصلوا معه فلهم إعادة الصلاة ، وإن كان أحدهما أقرب من الآخر فالولاية إليه وله أن يقدم من شاء ; لأن الأبعد محجوب به فصار بمنزلة الأجنبي . كان للميت وليان في درجة واحدة
ولو كان الأقرب غائبا بمكان تفوت الصلاة بحضوره بطلت ولايته وتحولت الولاية إلى الأبعد .
ولو قدم الغائب غيره بكتاب كان للأبعد أن يمنعه وله أن يتقدم بنفسه ، أو يقدم من شاء ; لأن ولاية الأقرب قد سقطت لما أن في التوقيف على حضوره ضرر بالميت ، والولاية تسقط مع ضرر المولى عليه فتنقل إلى الأبعد ، والمريض في المصر بمنزلة الصحيح يقدم من شاء ، وليس للأبعد منعه ولأن ولايته قائمة ، ألا ترى أن له أن يتقدم مع مرضه فكان له حق التقديم ، ولا حق للنساء والصغار والمجانين في التقديم ; لانعدام ولاية التقدم .