أما مقدار النصاب وصفته ، ومقدار الواجب في النصاب وصفته فلا سبيل إلى معرفتها إلا بعد معرفة أموال الزكاة ; لأن هذه الجملة تختلف باختلاف أموال الزكاة فنقول وبالله التوفيق : أموال الزكاة أنواع ثلاثة أحدها : الأثمان المطلقة وهي الذهب والفضة ، والثاني : أموال التجارة وهي العروض المعدة للتجارة ، والثالث : السوائم فنبين مقدار النصاب من كل واحد وصفته ومقدار الواجب في كل واحد وصفته ، ومن له المطالبة بأداء الواجب في السوائم والأموال الظاهرة .
( فصل ) :
أما فالأمر لا يخلو إما أن يكون له فضة مفردة أو ذهب مفرد أو اجتمع له الصنفان جميعا ، فإن كان له فضة مفردة فلا زكاة فيها حتى تبلغ مائتي درهم وزنا وزن سبعة فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كتب كتاب الصدقات الأثمان المطلقة وهي الذهب والفضة أما قدر النصاب فيهما لعمرو بن حزم ذكر فيه الفضة ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم .
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما بعثه إلى لمعاذ اليمن { ليس فيما دون مائتين من الورق شيء ، وفي مائتين خمسة } وإنما اعتبرنا الوزن في الدراهم دون العدد ; لأن الدراهم اسم للموزون ; لأنه عبارة عن قدر من الموزون مشتمل على جملة موزونة من الدوانيق والحبات حتى لو كان وزنها دون المائتين ، وعددها مائتان ، أو قيمتها لجودتها وصياغتها تساوي مائتين فلا زكاة فيها ، وإنما اعتبرنا وزن سبعة وهو أن يكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل ، والمائتان مما يوزن مائة وأربعون مثقالا ; لأنه الوزن المجمع عليه للدراهم المضروبة في الإسلام .
وذلك أن الدراهم في الجاهلية كان بعضها ثقيلا مثقالا وبعضها خفيفا طيريا فلما عزموا على ضرب الدراهم في الإسلام جمعوا الدرهم الثقيل والدرهم الخفيف فجعلوهما درهمين فكانا درهمين بوزن سبعة فاجتمعت الأمة على العمل على ذلك . ولو نقص النصاب عن المائتين نقصانا يسيرا يدخل بين الوزنين
قال أصحابنا : لا تجب الزكاة فيه ; لأنه وقع الشك في كمال النصاب فلا نحكم بكماله مع الشك والله أعلم فإن كان يبلغ نصيب كل واحد منهما مقدار النصاب تجب الزكاة وإلا فلا . ولو كانت الفضة مشتركة بين اثنين
ويعتبر في حال الشركة ما يعتبر في حال الانفراد وهذا عندنا .
وعند تجب ونذكر المسألة في السوائم إن شاء الله تعالى . الشافعي