ومنها أن يكون مسلما فلا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=2983_3261صرف الزكاة إلى الكافر بلا خلاف لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18275خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم } أمر بوضع الزكاة في فقراء من يؤخذ من أغنيائهم وهم المسلمون فلا يجوز وضعها في غيرهم .
وأما سوى الزكاة من صدقة الفطر والكفارات والنذور فلا شك في أن صرفها إلى فقراء المسلمين أفضل ; لأن الصرف إليهم يقع إعانة لهم على الطاعة وهل يجوز صرفها إلى
أهل الذمة قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : يجوز ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لا يجوز وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وجه قولهم الاعتبار بالزكاة وبالصرف إلى الحربي ولهما قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=271 : إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم } من غير فصل بين فقير وفقير وعموم هذا النص يقتضي جواز صرف الزكاة إليهم إلا أنه خص منه الزكاة لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ رضي الله عنه وقوله تعالى في الكفارات {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89 : فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم } من غير فصل بين مسكين ومسكين إلا أنه خص منه الحربي بدليل ولأن
nindex.php?page=treesubj&link=3261_23500_3146صرف الصدقة إلى أهل الذمة من باب إيصال البر إليهم وما نهينا عن ذلك قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=8 : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين } وظاهر هذا النص يقتضي جواز صرف الزكاة إليهم ; لأن أداء الزكاة بر بهم إلا أن البر بطريق الزكاة غير مراد عرفنا ذلك بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ رضي الله عنه وإنما لا يجوز صرفها إلى الحربي ; لأن في ذلك إعانة لهم على قتالنا وهذا لا يجوز وهذا المعنى لم يوجد في الذمي .
وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا فَلَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=2983_3261صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَى الْكَافِرِ بِلَا خِلَافٍ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18275خُذْهَا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَرَدَّهَا فِي فُقَرَائِهِمْ } أَمْرٌ بِوَضْعِ الزَّكَاةِ فِي فُقَرَاءِ مَنْ يُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَهُمْ الْمُسْلِمُونَ فَلَا يَجُوزُ وَضْعُهَا فِي غَيْرِهِمْ .
وَأَمَّا سِوَى الزَّكَاةِ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ فَلَا شَكَّ فِي أَنَّ صَرْفَهَا إلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ ; لِأَنَّ الصَّرْفَ إلَيْهِمْ يَقَعُ إعَانَةً لَهُمْ عَلَى الطَّاعَةِ وَهَلْ يَجُوزُ صَرْفُهَا إلَى
أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ : يَجُوزُ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ : لَا يَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ .
وَجْهُ قَوْلِهِمْ الِاعْتِبَارُ بِالزَّكَاةِ وَبِالصَّرْفِ إلَى الْحَرْبِيِّ وَلَهُمَا قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=271 : إنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ } مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ فَقِيرٍ وَفَقِيرٍ وَعُمُومُ هَذَا النَّصِّ يَقْتَضِي جَوَازَ صَرْفِ الزَّكَاةِ إلَيْهِمْ إلَّا أَنَّهُ خَصَّ مِنْهُ الزَّكَاةَ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وقَوْله تَعَالَى فِي الْكَفَّارَاتِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89 : فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ } مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ مِسْكِينٍ وَمِسْكِينٍ إلَّا أَنَّهُ خَصَّ مِنْهُ الْحَرْبِيَّ بِدَلِيلٍ وَلِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3261_23500_3146صَرْفَ الصَّدَقَةِ إلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ بَابِ إيصَالِ الْبِرِّ إلَيْهِمْ وَمَا نُهِينَا عَنْ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=8 : لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إلَيْهِمْ إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } وَظَاهِرُ هَذَا النَّصِّ يَقْتَضِي جَوَازَ صَرْفِ الزَّكَاةِ إلَيْهِمْ ; لِأَنَّ أَدَاءَ الزَّكَاةِ بِرٌّ بِهِمْ إلَّا أَنَّ الْبِرَّ بِطَرِيقِ الزَّكَاةِ غَيْرُ مُرَادٍ عَرَفْنَا ذَلِكَ بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ صَرْفُهَا إلَى الْحَرْبِيِّ ; لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إعَانَةً لَهُمْ عَلَى قِتَالِنَا وَهَذَا لَا يَجُوزُ وَهَذَا الْمَعْنَى لَمْ يُوجَدْ فِي الذِّمِّيِّ .