ومنها أن لا تكون منافع الأملاك متصلة بين المؤدي وبين المؤدى إليه ; لأن ذلك يمنع وقوع الأداء تمليكا من الفقير من كل وجه بل يكون صرفا إلى نفسه من وجه وعلى هذا يخرج ; لأن أحدهما ينتفع بمال الآخر ولا يجوز أن يدفع الرجل الزكاة إلى زوجته بالإجماع ، وفي الدفع إلى الوالدين وإن علوا والمولودين وإن سفلوا اختلاف بين [ ص: 50 ] دفع المرأة إلى زوجها وصاحبيه ذكرناه فيما تقدم . أبي حنيفة
وأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء والدفع إليهم أولى ; لأن فيه أجرين أجر الصدقة وأجر الصلة وكونه دفعا إلى نفسه من وجه لا يمنع صدقة التطوع .
قال النبي : صلى الله عليه وسلم { } ويجوز نفقة الرجل على نفسه صدقة وعلى عياله صدقة وكل معروف صدقة ومن الإخوة والأخوات وغيرهم ; لانقطاع منافع الأملاك بينهم ولهذا تقبل شهادة البعض على البعض والله أعلم هذا الذي ذكرناه إذا دفع الصدقة إلى إنسان على علم منه بحاله أنه محل الصدقة . دفع الزكاة إلى من سوى الوالدين والمولودين من الأقارب