( فصل ) :
وأما فبعضها شرط الأهلية وبعضها شرط المحلية أما . شرائط الفرضية
شرط الأهلية فنوعان : .
أحدهما الإسلام وأنه شرط ابتداء هذا الحق فلا يبتدأ بهذا الحق إلا على مسلم بلا خلاف ; لأن فيه معنى العبادة والكافر ليس من أهل وجوبها ابتداء فلا يبتدأ به عليه .
وكذا لا يجوز أن يتحول إليه في قول ، وعند أبي حنيفة أبي يوسف يجوز حتى إن الذمي لو اشترى أرض عشر من مسلم فعليه الخراج عنده ، وعند ومحمد عليه عشران [ ص: 55 ] وعند أبي يوسف عليه عشر واحد . محمد
وجه قول أن الأصل أن كل أرض ابتدأت بضرب حق عليها أن لا يتبدل الحق بتبدل المالك كالخراج ، والجامع بينهما أن كل واحد منهما مؤنة الأرض لا تعلق له بالمالك حتى يجب في أرض غير مملوكة فلا يختلف باختلاف المالك ، محمد يقول : لما وجب العشر على الكافر كما قاله وأبو يوسف فالواجب على الكافر باسم العشر يكون مضاعفا كالواجب على التغلبي ويوضع موضع الخراج . محمد
أن العشر فيه معنى العبادة والكافر ليس من أهل وجوب العبادة فلا يجب عليه العشر كما لا تجب عليه الزكاة المعهودة ولهذا لا تجب عليه ابتداء كذا في حالة البقاء وإذا تعذر إيجاب العشر عليه فلا سبيل إلى أن ينتفع الذمي بأرضه في دار الإسلام من غير حق يضرب عليها فضربنا عليها الخراج فالخراج الذي فيه معنى الصغار كما لو جعل داره بستانا واختلفت الرواية عن ولأبي حنيفة في وقت صيرورتها خراجية ذكر في السير الكبير أنه كما اشترى صارت خراجية وفي رواية أخرى لا تصير خراجية ما لم يوضع عليها الخراج وإنما يؤخذ الخراج إذا مضت من وقت الشراء مدة يمكنه أن يزرع فيها سواء زرع ، أو لم يزرع كذا ذكر في العيون في أبي حنيفة فخراجها على المشتري ، وإن لم يكن بقي ذلك القدر فخراجها على البائع . رجل باع أرض الخراج من رجل وقد بقي من السنة مقدار ما يقدر المشتري على زرعها
واختلفت الرواية عن في موضع هذا العشر ذكر في السير الكبير أنه يوضع موضع الصدقة ; لأن قدر الواجب لما لم يتغير عنده لا تتغير صفته أيضا . محمد
وروي عنه أنه يوضع موضع الخراج ; لأن مال الصدقة لا يؤخذ فيه لكونه مالا مأخوذا من الكافر فيوضع موضع الخراج .
ولو فعليه الخراج ولا تنقلب عشرية ; لأن الأصل أن مؤنة الأرض لا تتغير بتبدل المالك إلا لضرورة وفي حق الذمي إذا اشترى من مسلم أرض عشر ضرورة ; لأن الكافر ليس من أهل وجوب العشر فأما المسلم فمن أهل وجوب الخراج في الجملة فلا ضرورة إلى التغيير بتبدل المالك . اشترى مسلم من ذمي أرضا خراجية
ولو ففيها العشر ; لأن الصفقة تحولت إلى الشفيع كأنه باعها منه فكان انتقالا من مسلم إلى مسلم . باع المسلم من ذمي أرضا عشرية فأخذها مسلم بالشفعة
وكذلك لو كان البيع فاسدا فاستردها البائع منه لفساد البيع عادت إلى العشر ; لأن البيع الفاسد إذا فسخ يرتفع من الأصل ويصير كأن لم يكن فيرتفع بأحكامه ولو وجد المشتري بها عيبا فعلى رواية السير الكبير ليس له أن يردها بالعيب ; لأنها صارت خراجية بنفس الشراء فحدث فيها عيب زائد في يده وهو وضع الخراج عليها فمنع الرد بالعيب لكنه يرجع بحصة العيب .
وعلى الرواية الأخرى له أن يردها ما لم يوضع عليها الخراج لعدم حدوث العيب فإن ردها برضا البائع لا تعود عشرية بل هي خراجية على حالها عند ; لأن الرد برضا البائع بمنزلة بيع جديد ، والأرض إذا صارت خراجية لا تنقلب عشرية بتبدل المالك . أبي حنيفة
ولو اشترى التغلبي أرضا عشرية فعليه عشران في قول أبي حنيفة ، وعند وأبي يوسف عليه عشر واحد أما محمد فقد مر على أصله أن كل مؤنة ضربت على أرض أنها لا تتغير بتغير حال المالك ، وفقهه ما ذكرنا وهما يقولان الأصل ما ذكره محمد لكن يجوز أن تتغير إذا وجد المغير وقد وجد ههنا وهو قضية محمد رضي الله عنه فإنه صالح عمر بني تغلب على أن يؤخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين بمحضر من الصحابة فإن أسلم التغلبي ، أو باعها من مسلم لم يتغير العشران عند ، وعند أبي حنيفة يتغير إلى عشر واحد . أبي يوسف
وجه قوله إن العشرين كانا لكونه نصرانيا تغلبيا إذ التضعيف يختص بهم وقد بطل بالإسلام فيبطل التضعيف ، أن العشرين كانا خراجا على التغلبي والخراج لا يتغير بإسلام المالك لما ذكرنا أن المسلم من أهل وجوب الخراج في الجملة ولا يتفرع التغير على أصل ولأبي حنيفة ; لأنه كان عليه عشر واحد قبل الإسلام والبيع من المسلم فيجب عشر واحد كما كان ، وهكذا ذكر محمد في مختصره أن عند الكرخي يجب عشر واحد ، وذكر محمد في التغلبي يشتري أرض العشر من مسلم أنه يؤخذ منه عشران في قولهم والصحيح ما ذكره الطحاوي لما ذكرنا من أصل الكرخي رحمه الله ولو محمد فعليه عشران لما ذكرنا أن التضعيف على التغلبي بطريق الخراج والخراج لا يتغير بتبدل المالك وروى اشترى التغلبي أرض عشر فباعها من ذمي الحسن عن أن عليه الخراج ; لأن التضعيف يختص بالتغلبي والله أعلم . أبي حنيفة