وأما الشرائط التي تخص بعض الصيامات دون بعض وهي : شرائط الوجوب . فمنها : الإسلام فلا يجب في حق أحكام الدنيا بلا خلاف حتى لا يخاطب بالقضاء بعد الإسلام . الصوم على الكافر
وأما في حق أحكام الآخرة : فكذلك عندنا وعند يجب ، ولقب المسألة أن الكفار غير مخاطبين بشرائع هي عبادات عندنا خلافا له وهي تعرف في أصول الفقه ، وعلى هذا الشافعي أنه لا يلزمه قضاء ما مضى لأن الواجب لم يثبت فيما مضى فلم يتصور قضاء الواجب ، وهذا التخريج على قول من يشترط لوجوب القضاء سابقة وجوب الأداء من مشايخنا . يخرج الكافر إذا أسلم في بعض شهر رمضان
وأما على قول من لا يشترط ذلك منهم فإنما لا يلزمه قضاء ما مضى لمكان الحرج إذ لو لزمه ذلك للزمه قضاء جميع ما مضى من الرمضانات في حال الكفر لأن البعض ليس بأولى من البعض ، وفيه من الحرج ما لا يخفى .
وكذا إذا أسلم في يوم من رمضان قبل الزوال لا يلزمه صوم ذلك اليوم حتى لا يلزمه قضاؤه .
وقال : يلزمه وإنه غير سديد لأنه لم يكن من أهل الوجوب في أول اليوم ، أو لما في وجوب القضاء من الحرج على ما بينا . مالك