وعلى هذا الأصل ينبني بيان ما يفسد الصوم وينقضه لأن انتقاض الشيء عند فوات ركنه أمر ضروري ، وذلك بالأكل ، والشرب ، والجماع سواء كان صورة ومعنى ، أو صورة لا معنى ، أو معنى لا صورة وسواء كان بغير عذر ، أو بعذر وسواء كان عمدا ، أو خطأ طوعا ، أو كرها بعد أن كان ذاكرا لصومه لا ناسيا ولا في معنى الناسي ، ، والقياس أن يفسد ، وإن كان ناسيا وهو قول لوجود ضد الركن حتى قال مالك : لولا قول الناس لقلت يقضي أي : لولا قول الناس إن أبو حنيفة خالف الأمر لقلت : يقضي لكنا تركنا القياس بالنص وهو ما روي عن أبا حنيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أبي هريرة فليتم صومه فإن الله عز وجل أطعمه وسقاه نسي وهو صائم فأكل أو شرب } حكم ببقاء صومه وعلل بانقطاع نسبة فعله عنه بإضافته إلى الله تعالى لوقوعه من غير قصده . من
وروي عن أنه قال : لا قضاء على الناسي للأثر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والقياس أن يقضي ذلك ولكن اتباع الأثر أولى إذا كان صحيحا ، وحديث صححه أبي حنيفة لا يبقى لأحد فيه مطعن . أبو حنيفة
وكذا انتقده حيث قال : وليس حديثا شاذا نجترئ على رده ، وكان من صيارفة الحديث . أبو يوسف
وروي عن علي وابن عمر رضي الله عنهم مثل مذهبنا ولأن النسيان في باب الصوم مما يغلب وجوده ولا يمكن دفعه إلا بحرج فجعل عذرا دفعا للحرج . وأبي هريرة
وعن عطاء أنهما فرقا بين الأكل ، والشرب وبين الجماع ناسيا ، فقالا : يفسد صومه في الجماع ولا يفسد في الأكل ، والشرب لأن القياس يقتضي الفساد في الكل لفوات ركن الصوم في الكل ، إلا أنا تركنا القياس بالخبر ، وأنه ورد في الأكل ، والشرب فبقي الجماع على أصل القياس ، وإنا نقول : نعم الحديث ورد في الأكل ، والشرب لكنه معلول بمعنى يوجد في الكل ، وهو أنه فعل مضاف إلى الله تعالى على طريق التمحيص بقوله " فإنما أطعمه الله وسقاه " قطع إضافته عن العبد لوقوعه فيه من غير قصده واختياره ، وهذا المعنى يوجد في الكل ، ، والعلة إذا كانت منصوصا عليها كان الحكم منصوصا عليه ويتعمم الحكم بمعموم العلة ، والثوري
وكذا معنى الحرج يوجد في الكل .