ولو جامع في الموضع المكروه  فعليه الكفارة في قول  أبي يوسف   ومحمد  ، لأنه يجب به الحد فلأن تجب به الكفارة أولى . 
وعن  أبي حنيفة  روايتان : روى الحسن  عنه أنه لا كفارة عليه ، وروى  أبو يوسف  عنه إذا توارت الحشفة وجب الغسل أنزل ، أو لم ينزل ، وعليه القضاء ، والكفارة ، وجه رواية الحسن  أنه لا يتعلق به وجوب الحد ، فلا يتعلق به وجوب الكفارة ، ، والجامع أن كل واحد منهما شرع للزجر ، والحاجة إلى الزجر فيما يغلب وجوده وهذا يندر ، ولأن المحل مكروه فأشبه وطء الميتة . 
وجه رواية  أبي يوسف    : أن وجوب الكفارة يعتمد إفساد الصوم بإفطار كامل وقد وجد لوجود الجماع صورة ومعنى . 
				
						
						
