وأما الذي يخص البعض دون البعض .
فأما صوم رمضان فيتعلق بفساده حكمان أحدهما : وجوب القضاء ، والثاني : وجوب الكفارة ، أما وجوب القضاء : فإنه يثبت بمطلق الإفساد سواء كان صورة ومعنى ، أو صورة لا معنى ، أو معنى لا صورة ، وسواء كان عمدا ، أو خطأ ، وسواء كان بعذر ، أو بغير عذر ، لأن القضاء يجب جبرا للفائت فيستدعي فوات الصوم لا غير ، والفوات يحصل بمطلق الإفساد فتقع الحاجة إلى الجبر بالقضاء ، ليقوم مقام الفائت فينجبر الفوات معنى .
وأما وجوب الكفارة فيتعلق بإفساد مخصوص وهو صورة ومعنى متعمدا من غير عذر [ ص: 98 ] مبيح ولا مرخص ولا شبهة الإباحة ، ونعني بصورة الأكل ، والشرب ومعناهما : إيصال ما يقصد به التغذي أو التداوي إلى جوفه من الفم لأن به يحصل قضاء شهوة البطن على سبيل الكمال . الإفطار الكامل بوجود الأكل أو الشرب أو الجماع
ونعني بصورة الجماع ومعناه : إيلاج الفرج في القبل لأن كمال قضاء شهوة الفرج لا يحصل إلا به ، ولا خلاف في وجوب الكفارة على الرجل بالجماع ، والأصل فيه حديث الأعرابي وهو ما روي : { } . أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : يا رسول الله ، هلكت ، وأهلكت ، فقال : ماذا صنعت ؟ قال : واقعت امرأتي في نهار رمضان متعمدا وأنا صائم فقال : أعتق رقبة وفي بعض الروايات قال له : من غير عذر ولا سفر ؟ قال : نعم ، فقال : أعتق رقبة
وأما المرأة فكذلك يجب عليها عندنا إذا كانت مطاوعة ، قولان في قول : لا يجب عليها أصلا ، وفي قول : يجب عليها ويتحملها الرجل . وللشافعي
وجه قوله الأول إن وجوب الكفارة عرف نصا بخلاف القياس لما نذكر ، والنص ورد في الرجل دون المرأة .
وكذا ورد بالوجوب بالوطء وأنه لا يتصور من المرأة فإنها موطوءة وليست بواطئة فبقي الحكم فيها على أصل القياس ، ووجه قوله الثاني أن الكفارة إنما وجبت عليها بسبب فعل الرجل ، فوجب عليه التحمل كثمن ماء الاغتسال ، ولنا أن النص وإن ورد في الرجل لكنه معلول بمعنى يوجد فيهما ، وهو إفساد صوم رمضان بإفطار كامل حرام محض متعمدا فتجب الكفارة عليها بدلالة النص وبه تبين أنه لا سبيل إلى التحمل لأن الكفارة إنما وجبت عليها بفعلها وهو إفساد الصوم ، ويجب مع الكفارة القضاء عند عامة العلماء .
وقال الأوزاعي : إن كفر بالصوم فلا قضاء عليه ، وزعم أن الصومين يتداخلان وهذا غير سديد لأن صوم الشهرين يجب تكفيرا زجرا عن جناية الإفساد ، أو رفعا لذنب الإفساد ، وصوم القضاء يجب جبرا للفائت ، فكل واحد منهما شرع لغير ما شرع له الآخر ، فلا يسقط صوم القضاء بصوم شهرين ، كما لا يسقط بالإعتاق .
وقد روي عن أن { أبي هريرة } . النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي واقع امرأته أن يصوم يوما