فأما حكم غير السبيلين من الجرح ، والقرح فإن سال عن رأس الجرح ، والقرح ينتقض الوضوء عندنا لوجود الحدث ، وهو خروج النجس ، وهو انتقال النجس من الباطن إلى الظاهر ، وعند الدم والقيح والصديد لا ينتقض لانعدام الخروج من السبيلين ، وعند الشافعي ينتقض سواء سال ، أو لم يسل بناء على ما ذكر فلو ظهر الدم على رأس الجرح ، ولم يسل لم يكن حدثا عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر يكون حدثا سال أو لم يسل بناء على ما ذكرنا أن الحدث الحقيقي عنده هو ظهور النجس من الآدمي الحي وقد ظهر وجه قوله إن ظهور النجس اعتبر حدثا في السبيلين سال عن رأس المخرج أو لم يسل فكذا في غير السبيلين . زفر
( ولنا ) أن الظهور ما اعتبر حدثا في موضع ما ، وإنما انتقضت الطهارة في السبيلين إذا ظهر النجس على رأس المخرج لا بالظهور بل بالخروج ، وهو الانتقال من الباطن إلى الظاهر على ما بينا كذا ههنا ، وهذا لأن الدم إذا لم يسل كان في محله ، لأن البدن محل الدم ، والرطوبات إلا أنه كان مستترا بالجلدة .
وانشقاقها يوجب زوال السترة لا زوال الدم عن محله ، ولا حكم للنجس ما دام في محله ألا ترى أنه تجوز الصلاة مع ما في البطن من الأنجاس فإذا سال عن رأس الجرح فقد انتقل عن محله فيعطي له حكم النجاسة ، وفي السبيلين وجد الانتقال لما ذكرنا .