واختلف أصحابنا في الصوم المظنون إذا أفسده بأن قال شرع في صوم أو صلاة على ظن أنه عليه ثم تبين أنه ليس عليه فأفطر متعمدا ؟ أصحابنا الثلاثة : لا قضاء عليه لكن الأفضل أن يمضي فيه .
وقال : عليه القضاء . زفر
وحكى عن الطحاوي فيمن شرع في صلاة يظن أنها عليه مثل قول أبي حنيفة وعلى هذا الخلاف زفر . إذا شرع في صوم الكفارة ثم أيسر في خلاله فأفطر متعمدا
وجه قول أنه لما تبين أنه ليس عليه تبين أنه شرع في النفل ولهذا ندب إلى المضي فيه ، والشروع في النفل ملزم على أصل أصحابنا ، فيلزمه المضي فيه ويلزمه القضاء إذا أفسد ، كما لو شرع في النفل ابتداء ولهذا كان الشروع في الحج المظنون ملزما كذا الصوم ولنا أنه شرع مسقطا لا موجبا فلا يجب عليه المضي ، ودليل ذلك أنه قصد بالشروع إسقاط ما في ذمته فإذا تبين أنه ليس في ذمته شيء من ذلك لم يصح قصدا ، والشروع في العبادة لا يصح من غير قصد إلا أنه استحب له أن يمضي فيه لشروعه في العبادة في زعمه وتشبهه بالشارع في العبادة فيثاب عليه كما يثاب المتشبه بالصائمين بإمساك بقية يومه إذا أفطر بعذر ، والاشتباه مما يكثر وجوده في باب الصوم ، فلو أوجبنا عليه القضاء لوقع في الحرج بخلاف الحج ، فإن وقوع الشك والاشتباه في باب الحج نادر غاية الندرة ، فكان ملحقا بالعدم فلا يكون في إيجاب القضاء عليه حرج والله أعلم . زفر