ومن فهو على الطهارة ، ومن أيقن بالطهارة وشك في الحدث فهو على الحدث ، لأن اليقين لا يبطل بالشك أيقن بالحدث وشك في الطهارة
وروي عن أنه قال محمد فعليه أن يتوضأ ، لأن الظاهر أنه ما خرج إلا بعد قضائها ، وكذلك المحدث إذا علم أنه جلس للوضوء ، ومعه الماء ، وشك في أنه توضأ ، أو قام قبل أن يتوضأ ، فلا وضوء عليه لأن الظاهر أنه لا يقوم ما لم يتوضأ ، ولو شك في بعض وضوئه ، وهو أول ما شك غسل الموضع الذي شك فيه ، لأنه على يقين من الحدث في ذلك الموضع ، وفي شك من غسله . المتوضئ إذا تذكر أنه دخل الخلاء لقضاء الحاجة وشك أنه خرج قبل أن يقضيها ، أو بعد ما قضاها
والمراد من قوله أول ما شك أن الشك في مثله لم يصر عادة له ; لا أنه لم يبتل به قط ، وإن كان يعرض له ذلك كثيرا لم يلتفت إليه ، لأن ذلك وسوسة ، والسبيل في الوسوسة قطعها ; لأنه لو اشتغل بذلك لأدى إلى أن يتفرع لأداء الصلاة ، وهذا لا يجوز .