ولو مكة بعمرة أخرى ، وحج كان متمتعا ; لأن حكم العمرة الأولى قد سقط بإلمامه بأهله فيتعلق الحكم بالثانية ، وقد جمع بينهما وبين الحجة في أشهر الحج من غير إلمام فكان متمتعا . رجع إلى
ولو كان إلمامه بأهله بعد ما طاف لعمرته قبل أن يحلق أو يقصر ، ثم حج من عامه ذلك قبل أن يحل من العمرة في أهله فهو متمتع ; لأن العود مستحق عليه لأجل الحلق ; لأن من جعل الحرم شرطا لجواز الحلق - وهو أبو حنيفة - لا بد من العود ، وعند من لم يجعله شرطا ، وهو ومحمد كان العود مستحبا إن لم يكن مستحقا . أبو يوسف