القسم الأول : في طهارة الخبث
والنظر فيه يتعلق بالمزال والمزال به والإزالة .
الطرف الأول في المزال وهي النجاسة :
الأعيان ثلاثة : جمادات ، وحيوانات ، وأجزاء حيوانات . أما ، الجمادات فطاهرة كلها إلا الخمر ، وكل منتبذ مسكر ، فإذا ماتت فكلها نجسة إلا خمسة : والحيوانات طاهرة كلها إلا الكلب والخنزير
1 - الآدمي .
2 - والسمك .
3 - والجراد .
4 - ودود التفاح وفي معناه كل ما يستحيل من الأطعمة .
5 - وكل ما ليس له نفس سائلة كالذباب والخنفساء وغيرهما ، فلا ينجس الماء بوقوع شيء منها فيه .
وأما فقسمان : أجزاء الحيوانات
أحدهما : ما يقطع منه وحكمه حكم الميت ، والشعر لا ينجس بالجز والموت ، والعظم ينجس .
الثاني : الرطوبات الخارجة من باطنه ، فكل ما ليس مستحيلا ولا له مقر فهو طاهر كالدمع [ ص: 22 ] والعرق واللعاب والمخاط ، وما له مقر ، وهو مستحيل فنجس ، إلا ما هو مادة الحيوان كالمني والبيض . والقيح والدم والروث والبول نجس من الحيوانات كلها ، ولا يعفى عن شيء من هذه النجاسات قليلها وكثيرها إلا عن خمسة .
الأول : يعفى عنه ما لم يعد المخرج . أثر النجو بعد الاستجمار بالأحجار
والثاني : يعفى عنه مع تيقن النجاسة بقدر ما يتعذر الاحتراز عنه ، وهو الذي لا ينسب المتلطخ به إلى تفريط أو سقطة . طين الشوارع وغبار الروث في الطريق
الثالث : لا يخلو الطريق عنها فيعفى عنه بعد الدلك للحاجة . ما على أسفل الخف من نجاسة
الرابع : ما قل منه أو كثر إلا إذا جاوز حد العادة سواء كان في ثوبك أو في ثوب غيرك فلبسته . دم البراغيث
الخامس : . دلك دم البثرات وما ينفصل منها من قيح وصديد - رضي الله عنه - بثرة على وجهه فخرج منها الدم وصلى ولم يغسل . وفي معناه ما يترشح من لطخات الدماميل التي تدوم غالبا ، وكذلك ابن عمر إلا ما يقع نادرا من جراح أو غيره فيلحق بدم الاستحاضة ولا يكون في معنى البثرات التي لا يخلو الإنسان عنها في أحواله ، ومسامحة الشرع في هذه النجاسات الخمس تعرفك أن أمر الطهارة على التساهل ، وما أبدع فيها وسوسة لا أصل لها . أثر الفصد