وأفاد أنه شرط وجوب أيضا بقوله ( و ) صحته ( بنقاء ) من حيض ونفاس وإن لحظة ) بل إن رأت علامة الطهر مقارنة للفجر ونوت حينئذ [ ص: 522 ] صح صومها أخذا مما قدمه ( و ) وجب عليها الصوم ( مع القضاء ) له أيضا ( إن شكت ) هل طهرت قبل الفجر أو بعده ( ووجب ) الصوم ( إن طهرت ) أي رأت علامة الطهر من قصة أو جفوف ولو لمعتادة القصة ( قبل الفجر