درس ( باب ) في ذكر ( : المسابقة ) مشتقة من السبق بسكون الباء مصدر سبق إذا تقدم وبفتحها المال الذي يوضع بين أهل السباق ( بجعل ) جائزة [ ص: 209 ] ( في الخيل ) من الجانبين ( و ) في ( الإبل ) كذلك ( وبينهما ) خيل من جانب ، وإبل من جانب ، وأولى في الجواز بغير جعل ، وأما غير هذه الثلاثة فلا يجوز إلا مجانا كما يأتي ( و ) جائزة ( في السهم ) لإصابة الغرض أو بعد الرمية ( إن صح بيعه ) أي بيع الجعل شرط في جواز المسابقة مطلقا في السهم وغيره فلا تصح بغرر ولا مجهول وخمر وخنزير وميتة وزبل وأم ولد ومكاتب ومعتق لأجل ( وعين ) في المسابقة بحيوان أو سهام ( المبدأ والغاية ) ، ولا تشترط المساواة فيهما ( و ) عين ( المركب ) بفتح الكاف أي ما يركب من خيل أو إبل ، ولا بد أن لا يقطع بسبق أحدهما الآخر ، وإلا لم تجز ( و ) عين ( الرامي و ) عين ( عدد الإصابة ، و ) عين ( نوعها ) أي نوع الإصابة ( من خزق ) بخاء وزاي معجمتين ، وهو أن يثقب ولا يثبت السهم فيه ( أو غيره ) كخسق بخاء معجمة وسين مهملة وقاف وهو أن يثقب ويثبت فيه وخرم براء مهملة وهو ما يصيب طرف الغرض فيخدشه . ما يتدرب به على الجهاد
ثم أشار إلى أن مخرج الجعل ثلاثة أقسام عاطفا على فعل الشرط من قوله إن صح ، بيعه . قوله : ( وأخرجه متبرع ) أي غير المتسابقين ليأخذه لمن سبق منهما ( أو أخرجه أحدهما فإن سبق غيره ) أي غير المخرج ( أخذه ) السابق ( وإن سبق هو ) أي المخرج ( فلمن حضر ) ، ولا يشترط في صحة العقد التصريح بذلك إذ لو سكتا عنه صح ويحمل عليه ، وإنما المضر اشتراط المخرج أنه [ ص: 210 ] إن سبق عاد إليه ، وأشار للقسم الثالث ، وأنه ممنوع بقوله ( لا إن أخرجا ) أي منهما ; لأنه من القمار فإن وقع ذلك لم يستحق بل هو لربه وبالغ على المنع بقوله ( ولو ) ، وقع ذلك ( بمحلل ) أي معه يخرج شيئا ( يمكن سبقه ) لهما لقوة فرسه على أنه إن سبق أخذ الجميع لجواز عود الجعل لمخرجه على تقدير سبقه ، وأولى في المنع إن قطع بعدم سبق المحلل ; لأنه كالعدم أخرج كل منهما جعلا ( ليأخذه السابق ) لا تعيين ( الوتر ) برؤية أو وصف ( وله ) في الرمي ( ما شاء ) من سهم أو قوس أو وتر ( ولا ) يشترط ( معرفة الجري ) لفرس كل بل يشترط جهل كل منهما بجري فرس صاحبه على ما مر ( و ) لا معرفة ( الراكب ) لهما ( ولم يحمل ) عليها ( صبي ) أي ( ولا يشترط ) في المناضلة ( تعيين السهم ) ( ولا ) يشترط تكره المسابقة بين صبيين أو صبي مع بالغ من المتبرع للسابق بل يجوز أن يقول إن سبق فلان فله دينار ، وإن سبق فلان فله اثنان ( أو ) ( استواء ) أي تساوي ( الجعل ) بل يجوز اشتراط أحدهما موضعا بعينه من الغرض والآخر أعلى منه أو أدنى أو غير ذلك ( أو تساويهما ) عطف على استواء أي لا يشترط تساوي المتسابقين أو المتناضلين في المسافة فيهما ولا في عدد الإصابة في الثاني ( وإن ) استواء ( موضع الإصابة ) ( أو ) عرض ( للفرس ضرب وجه ) مثلا فعطله ( أو ) عرض لصاحبه ( نزع سوط ) من يده ( لم يكن مسبوقا ) بذلك لعذره ( بخلاف تضييع السوط أو حرن الفرس ) أو قطع اللجام ( وجاز ) السبق ( فيما عداه ) أي ما ذكر من الأمور الثلاثة ، وهي الخيل من الجانبين أو الإبل كذلك والخيل مع الإبل كالسفن والطير لإيصال الخبر بسرعة والجري على الأقدام لذلك والرجم بالأحجار والصراع مما ينتفع به في نكاية العدو لا للمغالبة كما يفعله أهل الفسوق واللهو حال كون ذلك ( مجانا ) بغير جعل ، وإلا منع . ( عرض للسهم عارض ) في ذهابه فعطل سيره ( أو انكسر )