( ) إذ لا يتحقق التمتع إلا به واعترض بأن هذا مخالف لقوله الآتي ، وإن مات متمتع فالهدي من رأس ماله إن رمى ودم التمتع يجب بإحرام الحج العقبة ، أي فإن لم يرمها لم يلزمه هدي أصلا لا من رأس ماله ولا من ثلثه وأجيب بأن ما هنا طريقة وما يأتي طريقة أخرى وهي الراجحة وبأن ما هنا محمول على الوجوب الموسع والتحتم برمي جمرة العقبة وهو ما يأتي ومثل رميها بالفعل فوات وقته ( وأجزأ ) دم التمتع بمعنى تقليده ، وإشعاره ( قبله ) أي قبل إحرامه بالحج ، ولو حال إحرام العمرة ، بل ولو ساقه فيها تطوعا ، ثم حج من عامه هذا هو المراد ، وليس المراد أجزأ نحو دم التمتع قبل إحرامه بالحج كما هو ظاهره ; إذ لم يقل به أحد .