الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن ) كانت ( جماء ) ، وهي ما لا قرن لها في نوع ماله قرن كالبقر ( ومقعدة ) أي عاجزة عن القيام ( لشحم ) كثر عليها ( ومكسورة قرن ) من أصله أو طرفه إن برئ ( لا إن أدمى ) [ ص: 120 ] أي لم يبرأ فلا تجزئ ( كبين مرض ) أي مرض بين فلا تجزئ ، وهو ما لا تتصرف معه تصرف السليمة بخلاف الخفيف ( و ) بين ( جرب وبشم ) أي تخمة بخلاف خفيفهما ( و ) بين ( جنون ) بأن فقدت الإلهام بحيث لا تهتدي لما ينفعها ، ولا تجانب ما يضرها ( و ) بين ( هزال ) ، وهي العجفاء التي لا مخ في عظامها ( و ) بين ( عرج ) ، وهي التي لا تسير بسير صواحباتها ( ، وعور ) وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها ، ولو كانت صورة العين قائمة ، وكذا ذهاب أكثره فإن كان بعينها بياض لا يمنعها النظر أجزأت ( وفائت جزء ) لا يجزئ كفائت يد أو رجل أصالة أو طروا ( غير خصية ) بضم الخاء ، وكسرها ، وهي البيضة ، وأما بخصية فيجزئ إن لم يحصل بها مرض بين ، وإنما أجزأ ; لأنه يعود بمنفعة في لحمها فيجبر ما نقص ( وصمعاء ) بالمد صغيرة الأذنين ( جدا ) كأنها خلقت بلا أذن ( ، وذي أم وحشية ) ، وأبوها من الإنسي بأن ضربت فحول الإنسي في إناث الوحشي اتفاقا ، وكذا عكسه على الأصح ( وبتراء ) ، وهي التي لا ذنب لها خلقة أو طروا ( وبكماء ) فاقدة الصوت ( وبخراء ) متغيرة رائحة الفم .

( ويابسة ضرع ) أي جميعه فإن أرضعت ببعضه فلا تضر ( ومشقوقة أذن ) أكثر من ثلث فإن كان ثلثا أجزأت ( ومكسورة سن ) إن زاد على الواحدة ، وأما كسر واحدة فلا يمنع الجزاء على الأصح ، وأراد بالكسر ما يشمل القلع بدليل قوله ( لغير إثغار أو كبر ) ، وأما لهما فتجزئ ، ولو لجميعها ( وذاهبة ثلث ذنب ) فصاعدا ( لا ) ثلث ( أذن ) فلا يضر .

التالي السابق


( قوله : وإن جماء إلخ ) اعلم أنها إذا كانت جماء من أصل الخلقة فإنها تجزئ باتفاق ، وقد نقل الإجماع على إجزائها ابن مرزوق وغيره ، وأما إن كانت مستأصلة القرنين غير خلقة ففيها قولان بالإجزاء ، وهو نقل الشيخ عن كتاب محمد ، وعدم الجزاء ، وهو قول ابن حبيب والفرض أنه ليس هناك إجماء ، وإلا فلا تجزئ اتفاقا انظر بن .

( قوله : كالبقر ) أي والغنم - [ ص: 120 ] قوله : أي لم يبرأ ) أشار الشارح إلى أن المراد بالإدماء عدم البرء ، وإن لم يسل منه دم لا سيلان الدم ، ولو قال المصنف إن برئ ، ويدخل لا على قوله كبين مرض لكان أحسن وأخصر ( قوله : وبين جرب إلخ ) أشار الشارح إلى أن قيد البينية معتبر في المعطوفات فلا يضر الخفيف من جميعها كما ذكره الشيخ سالم ( قوله : وبين جنون ) قال ح كان الأولى أن يقول ودائم جنون ; لأن الجنون غير الدائم لا يضر كما في التوضيح ( قوله : وفائت جزء ) هذا عطف على قوله كبين مرض فأولا ذكر المعطوفات على المضاف إليه ثم شرع في ذكر المعطوفات على المضاف ، وقوله أصالة أي سواء كان فوات الجزء أصالة أي خلقة أو كان طارئا بقطع ، وسواء كان الجزء الفائت بالقطع أصليا أو زائدا ( قوله : وأما بخصية ) أي ، وأما فوات الجزء بخصية فيجزي سواء كان فواته خلقة أو كان بقطع ، وقوله ، وإنما أجزأ أي فائت الخصية ( قوله : جدا ) أي بأن تقبح بها الخلقة . ا هـ خش . ( قوله : فإن كان ) أي الشق ، وقوله ثلثا أجزأ أي بالأولى من مقطوعة ثلث الأذن كما يأتي ( قوله : وأما لهما فتجزئ ) حاصله أن قلع الأسنان كلا أو بعضا لا يضر إذا كان لإثغار أو كبر ، وأما لغيرهما فقلع الواحدة لا يضر ، ويضر قلع ما زاد عليها .




الخدمات العلمية