( وضمانه ) أي وثبت هلاكه ( ببينة ) كان مما يغاب عليه أو لا قبضته الزوجة أو لا ( أو ) لم تقم على هلاكه بينة و ( كان مما لا يغاب عليه ) كالحيوان والزرع والعقارات ( منهما ) معا إذا طلق قبل البناء فلا رجوع لواحد منهما على الآخر ويحلف من كان بيده أنه ما فرط على الأظهر ( وإلا ) بأن كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة وهو بيد أحدهما ( ف ) ضمانه ( من الذي في يده ) من الزوجين فعليه غرم النصف الآخر . الصداق ( إن هلك )