الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) خاف القادر على استعماله من حاضر أو مسافر ( بطلبه تلف مال ) له بال وهو ما زاد على ما يلزمه بذله في شراء الماء سواء كان له أو لغيره وهذا إن تحقق وجود الماء أو ظنه لا إن شكه أو توهمه فيتيمم ولو قل الماء ( أو ) خاف بطلبه ( خروج وقت ) ولو اختياريا بأن علم أو ظن أنه لا يدرك منه ركعة بعد تحصيل الطهارة لو طلبه والخوف في هذين الفرعين واللذين بعده يرجع لعدم الماء

التالي السابق


( قوله : أو بطلبه تلف مال ) حاصله أن الإنسان إذا كان مسافرا وكان له قدرة على استعمال الماء ونزل في مكان أو كان حاضرا في مكان وكان يعلم أو يظن أنه إذا طلب الماء في ذلك المكان يتلف ما معه من المال سواء كان له أو لغيره فإن كان يعلم أو يظن أن الماء موجود في ذلك المكان فإنه يتيمم إن كان المال الذي يخاف تلفه له بال وإن كان يشك في وجود الماء في ذلك المكان أو يتوهم وجوده فيه يتيمم مطلقا كان المال كثيرا أو قليلا ( قوله : أو خاف القادر إلخ ) والمراد بالخوف الاعتقاد والظن كما علمت ( قوله : من حاضر أو مسافر ) بيان للقادر على استعماله ( قوله : وهو ما زاد على ما يلزمه إلخ ) سيأتي أن الحق أن الذي يلزمه بذله في شراء الماء قيمة الماء في ذلك المحل من غير زيادة ( قوله : سواء كان ) أي المال الذي خاف بطلب الماء تلفه ( قوله : وهذا ) أي اشتراط كون المال الذي خشي تلفه بسبب طلبه الماء له بال وقوله إن تحقق وجود الماء أي في ذلك المكان الذي هو فيه ( قوله : أو خاف بطلبه ) أي أو خاف القادر على استعماله سواء كان حاضرا أو مسافرا بطلبه إلخ ومثل ذلك من لا يقدر على استعمال الماء باردا وخاف بتسخينه خروج الوقت كما قال شيخنا ( قوله : في هذين الفرعين ) وهما قوله أو بطلبه تلف مال أو خروج وقت ( قوله : يرجع لعدم الماء ) أي فيكون التيمم في هذه الفروع الأربعة لوجود الأمر الأول من الأمور الأربعة المشار لها بقول الشارح سابقا ثم أشار إلى شرط جواز التيمم وأنه أحد أمور أربعة إلخ




الخدمات العلمية