الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) منع من الرد ( فوته ) قبل الاطلاع على العيب ( حسا ) كتلفه ، أو ضياعه ، أو حكما ( ككتابة وتدبير ) وحبس وهبة وصدقة ويرجع المشتري بالأرش في الجميع فقوله حسا ترك مثاله وقوله ككتابة مثال لمحذوف وإذا وجب للمبتاع الأرش ( فيقوم ) المبيع ، ولو مثليا ( سالما ) بمائة مثلا ( ومعيبا ) بثمانين مثلا ( ويؤخذ ) للمشتري ( من الثمن النسبة ) أي نسبة نقص قيمته معيبا إلى قيمته سليما أي نسبة ما بين القيمتين ، وهو الخمس في المثال فيرجع على البائع بخمس الثمن كيف كان . .

التالي السابق


( قوله فوته ) أي فوت المبيع عند البائع ، أو عند المشتري قبل اطلاعه على العيب ( قوله كتلفه ) أي سواء كان التلف باختيار المشتري كقتله للعبد المبيع عمدا ، أو بغير اختياره كقتله له خطأ ، أو قتل غيره له ، أو موته حتف أنفه ( قوله ككتابة ) أي فلو أخذ المشتري أرش العيب ، ثم عجز المكاتب فلا رد للمشتري ، فإن لم يأخذ له أرشا ، ثم عجز كان له رده ا هـ . عدوي ( قوله ويرجع المشتري بالأرش في الجميع ) حتى في صورة ما إذا وهبه المشتري ، أو تصدق به قبل الاطلاع على العيب فيكون الأرش للواهب والمتصدق لا المعطى بالفتح ; لأنه لم يخرج عن ملك المعطي إلا المعيب والأرش لم يتضمنه عقد العطية ، ومحل رجوع المشتري بالأرش إذا فات المبيع بذهاب عينه ، أو بخروجه من يد المشتري وكان خروجه بلا عوض كما مثل ، وأما خروجه من يده بعوض فلا أرش فيه وسيقول وإن باعه إلخ ( قوله وإذا وجب للمبتاع الأرش ) أي كما لو فات المبيع بيد المشتري قبل الاطلاع حسا ، أو حكما فيقوم وأشار الشارح إلى أن الفاء في قوله فيقوم واقعة في جواب شرط مقدر وقوله فيقوم أي ، ولو كان محبوسا عند البائع للثمن وتعتبر القيمتان يوم دخوله في ضمان المشتري ( قوله ، ولو مثليا ) أي هذا إذا كان مقوما بل ، ولو كان مثليا ; لأن التقويم لما كان لمعرفة النقص كان المثليات أيضا . .




الخدمات العلمية