كذلك ، وهذا مستغنى عنه بقوله سابقا وبانتفاعه بها ولكنه أتى به ليرتب عليه قوله ( والقول له ) بيمينه ( أنه ردها سالمة إن أقر بالفعل ) أي اللبس ونحوه أي لم يعلم ذلك إلا من إقراره وعليه الكراء حينئذ ، وأما لو شهدت عليه بينة بالفعل فادعى أنه ردها سالمة لم يقبل قوله . ( و ) تضمن ( بكلبس الثوب ) لبسا منقصا ( وركوب الدابة )