الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) تضمن ( بكلبس الثوب ) لبسا منقصا ( وركوب الدابة ) كذلك ، وهذا مستغنى عنه بقوله سابقا وبانتفاعه بها ولكنه أتى به ليرتب عليه قوله ( والقول له ) بيمينه ( أنه ردها سالمة إن أقر بالفعل ) أي اللبس ونحوه أي لم يعلم ذلك إلا من إقراره وعليه الكراء حينئذ ، وأما لو شهدت عليه بينة بالفعل فادعى أنه ردها سالمة لم يقبل قوله .

التالي السابق


( قوله وركوب الدابة كذلك ) ، والضامن لها المودع بالفتح إن كان اللبس ، أو الركوب حاصلا منه ، أو من غيره بإذنه ، وأما إن حصل من غيره بغير إذنه كغاصب فلا ضمان على المودع ، والضمان إنما هو على المتعدي ( قوله ، والقول له أنه ردها سالمة ) هذا لا يخالف مفهوم قوله سابقا وبرئ أن رد غير المحرم أي ، وأما المحرم فلا يبرأ إلا بشهادة بينة برده لربه لا برده لمحل الإيداع ; لأن ما هنا انتفاع بها حال كونها وديعة وما تقدم انتفاع بها بعد أن تسلفها فما هنا باقية في أمانته وما تقدم خرجت من أمانته لذمته ا هـ .

عبق ( قوله سالمة ) أي ، وأنها إنما تلفت بعد الرد ( قوله وعليه الكراء ) أي إن كان رب الوديعة شأنه أخذ الكراء ، وإلا فلا كراء عليه هذا .

هو الحق خلافا للشارح من إطلاق لزوم الكراء تبعا للح في أول الغصب قاله شيخنا العدوي ( قوله ، وأما لو شهدت عليه بينة بالفعل ) أي بعد إنكاره له .




الخدمات العلمية