( وإن ) فإنه يغرم القيمة ولو لم يجز بيع ما ذكر ( ولو قتله ) الغاصب ( تعديا ) وفي نسخة بعداء أي بسبب عداء المغصوب على الغاصب فالقيمة يوم الغصب ( وخير ) ربه [ ص: 448 ] ( في ) قتل ( الأجنبي ) في اتباع الأجنبي بالقيمة يوم التلف ، أو الغاصب بها يوم الغصب ( فإن تبعه ) أي تبع الغاصب ( تبع هو الجاني ) بالقيمة يوم الجناية وتكون الزيادة له إن زادت القيمة ( فإن أخذ ربه ) من الجاني قيمته يوم الجناية وكانت ( أقل ) من قيمته يوم الغصب ( فله الزائد ) أي أخذه ( من الغاصب فقط ) لا من الجاني . كان المغصوب ( جلد ميتة لم يدبغ ، أو كلبا ) مأذونا فأتلفه