وهو بالقصر منون مهموز ما ينبت في المرعى من غير زرع ( بفحص ) وهي ( و ) لا يمنع أحد ( كلأ ) أي رعيه ( وعفاء ) بالمد وهي أرض تركت عن الزرع لعدم قبولها الزرع كأرض الخرس ومحل المنع إذا ( لم يكتنفه زرعه ) فإن اكتنفه فله المنع ( بخلاف مرجه ) وهو محل رعي الدواب ( وحماه ) وهو ما بوره من أرضه لرعي ما ينبت فيه فله المنع وكان الأولى حذف المرج ; لأن الأقسام الثلاثة مرج وهذا وما قبله في الأرض المملوكة له وأما غيرها كالفيافي فالناس فيه سواء إلا السلطان فله أن يحمي لمصلحة على ما تقدم أرض تركها ربها استغناء عنها ولم يبورها للرعي فنبت بها الكلأ