( و ) كربعها وهي معلومة أو نجم معلوم فيباع النقد بعرض حال والعرض بعرض مخالف أو بعين حال لا لأجل لئلا يلزم الدين بالدين أي إن باعها لغير العبد . جاز للسيد ( بيع كتابة أو جزء ) منها معين
وأما له فجائز على كل حال قاله عبد الوهاب قال ابن عرفة ولا بد من حضور المكاتب ولا يكفي قرب غيبته كما في الدين ; لأن رقبته مبيعة على تقدير عجزه فلا بد من معرفتها ( لا ) بيع ( نجم ) من نجومها فلا يجوز لكثرة الغرر وهذا حيث لم يعلم قدره أو علم وجهلت نسبته لباقي النجوم ، فإن علم قدره ونسبته لباقيها جاز بيعه ; لأن الشراء وقع على معين معلوم كما أشرنا له آنفا وحيث جاز بيع كل الكتابة أو جزئها ( فإن وفى ) ذلك للمشتري وخرج حرا ( فالولاء للأول ) وهو البائع لانعقاده له والمشتري قد استوفى ما اشتراه ( وإلا ) يوف ( رق للمشتري ) إن اشترى الكتابة كلها وقدر ما يقابل ما اشترى إن اشترى بعضها ولو النجم الأخير ، فإن اشترى المكاتب كتابته وعجز رق لسيده