السؤال الثاني : ما معنى الرد؟
الجواب : يقال : رددته أي رجعته ، قال تعالى في موضع : (
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=36ولئن رددت إلى ربي ) [الكهف : 36] وفي موضع آخر : (
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=50ولئن رجعت ) [ فصلت : 5].
السؤال الثالث : ما
nindex.php?page=treesubj&link=34077_28914_28900_12739معنى الرد في المطلقة الرجعية؟ وهي ما دامت في العدة فهي زوجته كما كانت.
الجواب : أن الرد والرجعة يتضمن إبطال التربص والتحري في العدة ، فهي ما دامت في العدة كأنها كانت جارية في إبطال حق الزوج ، وبالرجعة يبطل ذلك، فلا جرم سميت الرجعة ردا، لا سيما ومذهب
[ ص: 81 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه أنه يحرم الاستمتاع بها إلا بعد الرجعة، ففي الرد على مذهبه شيئان، أحدهما : ردها من التربص إلى خلافه. الثاني : ردها من الحرمة إلى الحل.
السُّؤَالُ الثَّانِي : مَا مَعْنَى الرَّدِّ؟
الْجَوَابُ : يُقَالُ : رَدَدْتُهُ أَيْ رَجَعْتُهُ ، قَالَ تَعَالَى فِي مَوْضِعٍ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=36وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي ) [الْكَهْفِ : 36] وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=50وَلَئِنْ رُجِعْتُ ) [ فُصِّلَتْ : 5].
السُّؤَالُ الثَّالِثُ : مَا
nindex.php?page=treesubj&link=34077_28914_28900_12739مَعْنَى الرَّدِّ فِي الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ؟ وَهِيَ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ زَوْجَتُهُ كَمَا كَانَتْ.
الْجَوَابُ : أَنَّ الرَّدَّ وَالرَّجْعَةَ يَتَضَمَّنُ إِبْطَالَ التَّرَبُّصِ وَالتَّحَرِّي فِي الْعِدَّةِ ، فَهِيَ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ كَأَنَّهَا كَانَتْ جَارِيَةً فِي إِبْطَالِ حَقِّ الزَّوْجِ ، وَبِالرَّجْعَةِ يَبْطُلُ ذَلِكَ، فَلَا جَرَمَ سُمِّيَتِ الرَّجْعَةُ رَدًّا، لَا سِيَّمَا وَمَذْهَبُ
[ ص: 81 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا إِلَّا بَعْدَ الرَّجْعَةِ، فَفِي الرَّدِّ عَلَى مَذْهَبِهِ شَيْئَانِ، أَحَدُهُمَا : رَدُّهَا مِنَ التَّرَبُّصِ إِلَى خِلَافِهِ. الثَّانِي : رَدُّهَا مِنَ الْحُرْمَةِ إِلَى الْحِلِّ.