الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                            المسألة الثانية : في شيء من أحكام هذه الآية .

                                                                                                                                                                                                                                            الحكم الأول

                                                                                                                                                                                                                                            استدللت بهذه الآية على أن المسلم لا يقتل بالذمي والوجه في تقريره أن قوله :( قاتلوهم ) يقتضي إيجاب مقاتلتهم ، وذلك مشتمل على إباحة قتلهم ، وعلى عدم وجوب القصاص بسبب قتلهم ، فلما قال :( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) علمنا أن مجموع هذه الأحكام قد انتهت عند إعطاء الجزية ، ويكفي في انتهاء المجموع ارتفاع أحد أجزائه ، فإذا ارتفع وجوب قتله وإباحة دمه ، فقد ارتفع ذلك المجموع ، ولا حاجة في ارتفاع المجموع إلى ارتفاع جميع أجزاء المجموع .

                                                                                                                                                                                                                                            إذا ثبت هذا فنقول : قوله : ( قاتلوا طائفة من أهل الكتاب ) يدل على عدم وجوب القصاص بقتلهم ، وقوله :( حتى يعطوا الجزية ) لا يوجب ارتفاع ذلك الحكم ؛ لأنه كفى في انتهاء ذلك المجموع انتهاء أحد أجزائه وهو وجوب قتلهم ، فوجب أن يبقى بعد أداء الجزية عدم وجوب القصاص كما كان .

                                                                                                                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                            الخدمات العلمية