المسألة الثالثة : قال القاضي : هذه الآية دالة على ، سواء كان مع الرسول أو لا معه ؛ لأنه تعالى قال :( وجوب الجهاد ياأيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا ) ولم ينص على أن ذلك القائل هو الرسول .
فإن قالوا : يجب أن يكون المراد هو الرسول لقوله تعالى :( ويستبدل قوما غيركم ) [التوبة : 39] ولقوله :( ولا تضروه شيئا ) [التوبة : 39] إذ لا يمكن أن يكون المراد بذلك إلا الرسول .
قلنا : خصوص آخر الآية لا يمنع من عموم أولها على ما قررنا في أصول الفقه .