المسألة الثانية: قال الشافعي رحمهما الله: وأبو حنيفة . وقال الذمي يجلد مالك رحمه الله: لا يجلد. لنا وجوه.
أحدها: عموم قوله : ( الزانية والزاني )
وثانيها: قوله عليه السلام : " " وقوله: " إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها " ولم يفرق بين الذمي والمسلم. أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم
وثالثها: أنه عليه السلام رجم اليهوديين، فذاك الرجم إن كان من شرع محمد صلى الله عليه وسلم فقد حصل المقصود، وإن كان من شرعهم فلما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم صار ذلك من شرعه، وحقيقة هذه المسألة ترجع إلى أن . الكفار مخاطبون بفروع الشرائع