السؤال السادس : أن كلمة ( حتى ) للغاية والحكم بعد الغاية يكون بخلاف ما قبلها فقوله : ( لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا ) يقتضي جواز وإن لم يكن من صاحب البيت إذن فما قولكم فيه ؟ الجواب من وجوه : الدخول بعد الاستئذان
أحدها : أن الله تعالى جعل الغاية الاستئناس لا الاستئذان ، والاستئناس لا يحصل إلا إذا حصل الإذن بعد الاستئذان .
وثانيها : أنا لما علمنا بالنص أن أن لا يدخل الإنسان على غيره بغير إذنه فإن ذلك مما يسوءه ، وعلمنا أن هذا المقصود لا يحصل إلا بعد حصول الإذن ، علمنا أن الاستئذان ما لم يتصل به الإذن وجب أن لا يكون كافيا الحكمة في الاستئذان
وثالثها : أن قوله تعالى : ( فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ) فحظر الدخول إلا بإذن ، فدل على أن الإذن مشروط بإباحة الدخول في الآية الأولى ، فإن قيل إذا ثبت أنه لا بد من الإذن فهل يقوم مقامه غيره أم لا ؟ قلنا روى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبو هريرة وعن " رسول الرجل إلى الرجل إذنه " رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : أبي هريرة وهذا الخبر يدل على معنيين . " إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن "
[ ص: 173 ] أحدهما : أن الإذن محذوف من قوله : ( حتى تستأنسوا ) وهو المراد منه .
والثاني : أن الدعاء إذن إذا جاء مع الرسول وأنه لا يحتاج إلى استئذان ثان ، وقال بعضهم إن فهو غير محتاج إلى الاستئذان . من قد جرت العادة له بإباحة الدخول