المسألة الثالثة : قال رحمه الله ، الآية تقتضي جواز الشافعي ، لأن الآية والحديث يدلان على أمر الولي بتزويجها ، ولولا قيام الدلالة على أنه لا يزوج الثيب الكبيرة بغير رضاها لكان جائزا له تزويجها أيضا بغير رضاها ، لعموم الآية ، قال تزويج البكر البالغة بدون رضاها قوله تعالى : ( أبو بكر الرازي وأنكحوا الأيامى ) لا يختص بالنساء دون الرجال على ما بينا فلما كان الاسم شاملا للرجال والنساء وقد أضمر في الرجال تزويجهم بإذنهم فوجب استعمال ذلك الضمير في النساء .
وأيضا فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : " باستئمار البكر " وذلك أمر وإن كان في صورة الخبر ، فثبت أنه لا يجوز تزويجها إلا بإذنها، والجواب : أما الأول فهو تخصيص للنص وهو لا يقدح في كونه حجة والفرق أن الأيم من الرجال يتولى أمر نفسه فلا يجب على الولي تعهد أمره بخلاف المرأة ، فإن احتياجها إلى من يصلح أمرها في التزويج أظهر ، وأيضا فلفظ الأيامى وإن تناول الرجال والنساء ، فإذا أطلق لم يتناول إلا النساء ، وإنما يتناول الرجال إذا قيد وأما الثاني : ففي تخصيص الآية بخبر الواحد كلام مشهور . البكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها
المسألة الرابعة : قال رحمه الله أبو حنيفة ، ووجه الاستدلال بالآية كما تقدم . العم والأخ يليان تزويج البنت الصغيرة