قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن نظرت فإن كان ذلك في الحضر بطل تيممه وصلاته ; لأنه يلزمه الإعادة بوجود الماء ، وقد وجد الماء فوجب أن يشتغل بالإعادة ، وإن كان في السفر لم يبطل تيممه وقال رأى الماء في أثناء الصلاة : يبطل والمذهب الأول ; لأنه وجد الأصل بعد الشروع في المقصود فلا يلزمه الانتقال إليه ، كما لو حكم بشهادة شهود الفرع ثم وجد شهود الأصل ، وهل يجوز الخروج منها ؟ فيه وجهان . المزني
( أحدهما ) : لا يجوز ، وإليه أشار في البويطي ; لأن ما لا يبطل { الطهارة } الصلاة لم يبح الخروج منها كسائر الأشياء . وقال أكثر أصحابنا : يستحب الخروج منها ، كما قال رحمه الله فيمن دخل في صوم الكفارة . ثم وجد الرقبة : إن الأفضل أن يعتق ، وإن رأى الماء في الصلاة في السفر ثم نوى الإقامة بطل تيممه وصلاته ; لأنه اجتمع حكم الحضر والسفر في الصلاة فوجب أن يغلب حكم الحضر فيصير كأنه تيمم وصلى وهو حاضر ثم وجد الماء ، وإن رأى الماء في أثناء الصلاة في السفر فأتمها وقد فني الماء لم يجز أن يتنفل حتى يجدد التيمم ; لأن برؤية الماء حرم عليه افتتاح الصلاة ، وإن رأى الماء في صلاة نافلة . فإن كان قد نوى عددا أتمها كالفريضة ، وإن لم ينو عددا سلم من ركعتين ولم يزد عليهما ) . الشافعي