قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن تيمم لشدة البرد وصلى ثم زال البرد ، فإن كان في الحضر لزمه الإعادة ; لأن ذلك من الأعذار النادرة ، وإن كان في السفر ففيه قولان ( أحدهما ) : لا يجب ; لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه تيمم وصلى لشدة البرد ، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بالإعادة .
( والثاني ) : يجب ; لأن البرد الذي يخاف منه الهلاك ، ولا يجد ما يدفع ضرره عذر نادر غير متصل فهو كعدم الماء في الحضر ) .
[ ص: 366 ]


