قال المصنف : رحمه الله تعالى ( ويحرم حمل المصحف ومسه لقوله تعالى : { لا يمسه إلا المطهرون } ويحرم اللبث في المسجد لقوله : صلى الله عليه وسلم { لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض } فأما العبور فيه ، فإنها إذا استوثقت من نفسها بالشد واللجم جاز ; لأنه حدث يمنع اللبث فلا يمنع كالجنابة ) .


