قال
nindex.php?page=showalam&ids=11815المصنف : رحمه الله تعالى ( ويحرم
nindex.php?page=treesubj&link=637_663الوطء في الفرج وقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } فإن وطئها مع العلم بالتحريم ففيه قولان . قال في القديم : إن كان في أول الدم لزمه أن يتصدق بدينار ، وإن كان في آخره لزمه أن يتصدق بنصف دينار ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43611يتصدق بدينار أو بنصف دينار } وقال في الجديد : لا يجب عليه الكفارة ; لأنه وطء محرم للأذى ، فلم تتعلق به الكفارة كالوطء في الدبر ) .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11815الْمُصَنِّفُ : رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَيَحْرُمُ
nindex.php?page=treesubj&link=637_663الْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ وقَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ } فَإِنْ وَطِئَهَا مَعَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ فَفِيهِ قَوْلَانِ . قَالَ فِي الْقَدِيمِ : إنْ كَانَ فِي أَوَّلِ الدَّمِ لَزِمَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ ، وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ لَزِمَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ ، لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43611يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ } وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ : لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ; لِأَنَّهُ وَطْءٌ مُحَرَّمٌ لِلْأَذَى ، فَلَمْ تَتَعَلَّقْ بِهِ الْكَفَّارَةُ كَالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ ) .