[ ص: 392 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ويحرم ، وقال أبو بكر إسحاق : لا يحرم غير الوطء في الفرج لقوله صلى الله عليه وسلم : { الاستمتاع فيما بين السرة والركبة } ; ولأنه وطء حرم للأذى ، فاختص به الفرج كالوطء في الدبر ، والمذهب الأول لما روى اصنعوا كل شيء غير النكاح رضي الله عنه قال : { عمر } ) . سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال : ما فوق الإزار