قال رحمه الله تعالى ( وإذا المصنف : حل لها الصوم ; لأن تحريمه بالحيض ، وقد زال . ولا تحل الصلاة والطواف وقراءة القرآن وحمل المصحف ; لأن المنع منها للحدث والحدث باق ، ولا يحل الاستمتاع بها حتى تغتسل لقوله تعالى { طهرت من الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن } . قال : حتى يغتسلن ، [ ص: 395 ] فإن لم تجد الماء فتيممت حل لها ما يحل بالغسل ; لأن التيمم قائم مقام الغسل فاستبيح به ما يستباح بالغسل ، فإن تيممت وصلت فريضة لم يحرم وطؤها ، ومن أصحابنا من قال : يحرم وطؤها بفعل الفريضة ، كما يحرم فعل الفريضة بعدها ، والأول أصح ; لأن الوطء ليس بفرض فلم يحرم بفعل الفريضة كصلاة النفل ) . مجاهد
[ ص: 399 ]